بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين .. أما بعد ..
فهذا ملخص لتلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة , وكتاب أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ويقع في 93 صفحة لخصه فضيلته في كتيب آخر يقع في 48 صفحة وقمت أنا بعد توفيق الله لي بتلخيصه بحيث قمت بحذف الأدلة ومن أراد مطالعة الأدلة فعليه بمراجعة كتاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة .
ملخص كتاب تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين رحمه الله.
الفصل الأول : في تعريف الأضحية وحكمها
الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل, وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى : {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)}[1] .
والنسك : الذبح, قاله سعيد بن جبير, وقيل جميع العبادات ومنها الذبح , وهو أشمل.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر, وضع رجله على صفاحهما)).
حكمها :
أجمع المسلمون على مشروعيتها , كما نقله غير واحد من أهل العلم . واختلفوا هل هي سنة مؤكدة, أو واجبة لا يجوز تركها؟ .
فذهب جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة , وذهب آخرون إلى أنها واجبة.
إخراج ثمنها بدلاً عن ذبحها :
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى , فلوا عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة .
قال ابن القيّم رحمه الله : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية . انتهى كلامة.
فصل
والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم أهليهم .
الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :
الأول : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء , كأن يضحي عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات.
الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها.
الثالث : أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة, ولكن لا نرى تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه.
ونرى من الخطأ أيضاً ما يفعله بعض الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد , أو عن أمواتهم تبرعاً , أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم, والرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أحياءهم وأمواتهم.
الفصل الثاني : في شروط الأضحية
يشترط للأضحية ستة شروط :
أحدها : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .
الثاني : أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.
الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1- العور البيّن.
2- المرض البيّن.
3- العرج البيّن .
4- الهزل المزيل للمخ.
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد , فلا تجزئ الأضحية بما يأتي :
1- العمياء التي لا تبصر.
2- المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر.
3- المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4- المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5- الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع, أو من قبل المالك.
الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح المرهونة.
السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد , أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً أو نهاراً . والذبح في النهار أولى , ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل , وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخيرات.
الفصل الثالث
في الأفضل من الأضاحي جنساً وصفة , والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنساً : الإبل , ثم البقر إن ذبحها كاملة, ثم الضأن, ثم المعز, ثم سبع بدنة, ثم سبع بقرة.
والأفضل منها صفة : الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً .
وأما المكروه منها فهي :
1- العضباء : وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
2- المُقَابَلة : وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3- المُدابَرة : وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4- الشرقاء : وهي التي شقت أذنها طولاً.
5- الخرقاء : وهي التي خرقت أذنها .
6- المُصْفَرَة : وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها , وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7- المستأصَلة : وهي التي ذهب قرنها كله.
8- البخقاء : وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين.
9- المشيَّعة : وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها.
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي :
1- البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
2- ما قطع من إليته أقل من النصف, وما قطع أكثر من النصف فلا يجزئ, ومفقودها بأصل الخلقة فلا بأس.
3- ما قطع ذكره.
4- ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا والرباعيات, فإن فقد بأصل الخلقة فلا تكره.
5- ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره , وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.
الفصل الرابع
فيمن تجزئ عنه الأضحية
تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين.فعن أبي رافع رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعاً . [2]
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حيّ وميّت , فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة , وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب , وفي اللغة : لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم , ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها, كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة, هذا في غير الإشتراك في الثواب.
الفصل الخامس
فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
تتعين الأضحية بواحدة من أمرين :
أحدهما : اللفظ بأن يقول : هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها, فإما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك.
الثاني : الفعل وهو نوعان :
أحدهما : ذبحها بنية الأضحية .
ثانيهما : شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة, مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية.
وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام :
الأول : أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية , لا لغرض في نفسه.
الثاني : أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها , وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
الثالث : أنه لا يستغل شيئاً من منافعها , فلا يستعملها في حرث ونحوه.و لا يركبها و لا يحلب لبنها .
الرابع : أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء , فلها حالتان :
· أحداهما : أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل .
· الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعلمنه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده. فإن كانت واجبة قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته.
الخامس : أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالتان أيضاً :
· إحداها : أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحها بدلاً .
· الثانية : أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة قبل التعيين.
السادس : أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات :
· إحداها : إن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض و الآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه, إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
· الثانية : أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل.
· الثالثة : أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها.
السابع : أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات :
· إحداها : أن ينويها عن صاحبها فإن رضي بذلك أجزأت, وإن لم يرض بذلك لم تجزئ على الصحيح ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها.
· الثانية : أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليها ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها.
· الثالثة : أن لا ينويها عن أحد فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية.
فائدتان :
الأولى : إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها , وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
الثانية : إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق, وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها .
الفصل السادس
فيما يؤكل ويفرق من الأضحية
يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. وقد اختلف العلماء في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق, والأمر في ذلك واسع, والمختار أن يأكل ثلثاً , ويهدي ثلثاً, ويتصدق بثلث.
ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة, ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية, لأن الوصي يقوم مقام الموصي, فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه.
ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد , ولا يعطى الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.
فأما من أهدى إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره, غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.
الفصل السابع
فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله, أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره , أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته.
وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
وهذا حكم خاص بمن يضحي , أما من يضحى عنه فلا يتعلق به , وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام,و إذا أخذ من ذلك شيئاً ناسياً أو جاهلاً , أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه, وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه, أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله, أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
الفصل الثامن
في الذكاة وشروطها
الذكاة : فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر , أو ذبح , أو جرح. فالنحر للإبل , والذبح لغيرها, والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
ويشترط للذكاة شروط تسعة :
الشرط الأول : أن يكون عاقلاً مميزاً, فلا يحل ما ذكاه مجنون, أو سكران , أو صغير لم يميز, أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني : أن يكون المذكي مسلماً , أو كتابياً, فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواءً كان ذكراً أم أنثى , عدلاً أم فاسقاً, طاهراً أم محدثاً, وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبواه كتابيين أم لا . وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي.
وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه , فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام, أو بالقول كمن يدعون غير الله , ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة ؛ لأنه كافر على القول الراجح سواء تركها تهاوناً أو جحداً لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه.
ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه, وهل سمى عليه أو لا , بل ولا ينبغي لأن ذلك من التنطع في الدين.
الشرط الثالث : أن يقصد التذكية , و التذكية فعل خاص يحتاج إلى نية , فإن لم يقصد التذكية لم تحل ذبيحته.كأن تصول عليه البهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
الشرط الرابع : أن لا يكون الذبح لغير الله , فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة .
الشرط الخامس : أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي, أو جبريل.فإنه لا يحل وإن ذكر اسم الله معه.
الشرط السادس : أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً , لأن التسمية شرط في الحل , والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. وإن كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة[3] .
الشرط السابع : أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها, فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل الخنق والصعق الكهربائي ونحوه حتى تموت, فإن فعل بها حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت .
وللحياة المستمرة علامتان :
إحداهما : أن تتحرك.
الثانية : أن يجري منها الدم الأحمر بقوة.
الشرط الثامن : إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية, وإن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه وكفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه, والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه لأنه أريح للحيوان.
وإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين , بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم – وهو مجرى النفس – والمرئ – وهو مجرى الطعام والشراب – ليذهب مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك هو الحلقوم والمرئ, وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
الشرط التاسع : أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً, فأما غير المأذون فيه فنوعان :
· أحدهما : ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكى.
· النوع الثاني : ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم.
الفصل التاسع
في آداب الذكاة
للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها :
1- استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2- الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
3- أن تكون الذكاة في الإبل نحراً وغيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى, فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة, ويذبح غيرها على جنبها الأيسر. فإن كان الذابح أعسر ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له , ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها, وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة.
4- قطع الحلقوم والمرئ زيادة على قطع الودجين.
5- أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6- أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
7- أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير ويسأل الله قبولها فيقول : بسم الله والله أكبر و اللهم منك ولك عني إن كانت له و أو عن فلان إن كانت لغيرة , اللهم تقبل مني إن كانت له , أو من فلان إن كانت لغيره.
الفصل العاشر
في مكروهات التذكية
للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها :
1- أن تكون بآلة كالة أي غير حادة.
2- أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر .
3- أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
4- أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل أن يكسر عنقها, أو يسلخها, أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن موت.
_________________
[1] [الحج : 34]
[2] رواه أحمد.
[3] كأن يشير إلى السماء.