اسامه جاد مشرف سوبر
عدد الرسائل : 3356 العمر : 53 العمل/الترفيه : معلم اول احياء وعلوم بيئه وجيولوجيا نقاط : 13745 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: صلاة الإشراق سنة وليست واجبة الإثنين ديسمبر 28, 2009 6:48 pm | |
| السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أداء صلاة الشروق واجب؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صلاة الإشراق هي صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، لمن صلى الفجر في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين .
وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ) رواه الترمذي (586) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه .
وهذا الحديث مختلف في صحته ، فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون . وممن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .
وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال : "هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171) .
ثانياً :
هذه الصلاة مستحبة ، وليست واجبة ، وهي داخلة في صلاة الضحى ؛ إذ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى قُبيل الزوال (وقت الظهر) .
وقد جاء في سنية واستحباب صلاة الضحى : ما روى البخاري (1178) مسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صلاة الإشراق وصلاة الضحى فأجاب : "سنة الإشراق هي سنة الضحى ، لكن إن أديتها مبكراً من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى ، لكنها هي صلاة الضحى ؛ لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (141/24) وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (22389) المصدر الاسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/129956 . | |
|