المطوفين والبدع ! .
س503 : هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما ؟ .
الجواب : ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة , بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء , ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة , وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار ) .. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة , وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك , فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله , والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه , وهذا ليس على سبيل الجواب أيضاً بل هو على سبيل الاستحباب .
وبهذه المناسبة أود أن أقول : إنما يكتب في المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط أقول :
إن هذا من البدع , وفيها من المفاسد ما هو معلوم ، فإن هؤلاء الذين يقرءونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة , ثم إنهم يقرءونها ولا يعلمون المراد بها , ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط , فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط , وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء وتركوه ,حتى لو أنه وقف على قوله ( اللهــم ) ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه , وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة , وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من دعاء عند مقام إبراهيم , فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء عند مقام إبراهيم , وإنما قرأ حين أقبل عليه ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وصلى خلفه ركعتين , وأما هذا الدعاء الذي يعون به , ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين :
أ - إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة .
ب - أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام .
وغالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع ، إما في كيفيته , وإما في وقته , وإما في موضعه .. نسأل الله الهداية .
فوائد من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
رقم السؤال في بداية الفائدة .. وقد اختصرتها لطول الإجابة :
التبرك بالكعبة :
506 – التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع , لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الحلق والتقصير :
507 – الأفضل للحاج الحلق إلا المتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج .
التوكيل بالرمي :
515 – لا يجوز للقادر رجلاً أو امرأة أن ينيب عنه فيها , فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً , أو امرأة مريضة , أو حاملاً تخشى على حملها فلها أن توكل .
الأخذ من بعض الرأس فقط :
523 – الذي أرى في هذا أنه لم يقصره , وأن الواجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيراً صحيحاً , ثم بعد ذلك يتحلل .
والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه , وأفضل ما يكون في التقصير أن يستعمل المكينة لأنها تعم الرأس كله .
وإليكـم إصدار جديد للشيخ / صالح بن عواد المغامسي
حفظه الله ورعاه وبالحق سدد خطانا وخطاه اللهم آمين
بعنوان / الغمام الماطر في شرح حديث جابر .. هنـا .
فكرة دعوية : لمن أراد الحج .. أخذ أشرطه أو مطويات لمشايخ نثق بهم وبعلمهم ويتم توزيعها على الحجيج من البلاد التي يكثر فيها البدع .. وتوزيع مطويات تبين فيها أحكام بعض العبادات والشرح .. وهي متوفرة وبأسعار رخيصة وبلغات متعددة .
فتاوى معاصرة ومهمة .. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها .. اللهم آمين
س1 : هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة ؟ .
ج1: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام ، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
س7 : هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ .. فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ .. وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج ؟ .. وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج ؛ لأنه زحمة ، وخوفاً عليها من الضياع ؟ .. وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ .
ج7 : أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « .. ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين » (11) رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة .
ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة .. لقوله عليه الصلاة والسلام « ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس » (12) ، وقول عائشة رضي الله عنها ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم « لا تمسوه طيباً » متفق على صحته .
ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك ؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام .
هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم ؛ خشيةَ الفتنة بها .
اللهـمّ يسر للحجيج حجهم .. اللهمّ تقبل منا ومنهم صالح الأعمال والدعاء .. اللهمّ وفقنا لحجة لا رفث فيه ولا فسوق .. اللهمّ ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .. اللهمّ آمين .
كُلي أمل بدعوة في ظهر الغيب ..
لعلها توافق ساعة إجابة ..
فنسعد فيها بالدارين ..
ولكم بالمثل .