السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه
يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات ، و يحصل لبعضهن حمل و تلد ،
فهل ينسب هذا المولود له ، خاصّة إذا تزوجها بعد ذلك ؟
و هل له حقوق عليها ، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه ، إذا أسلم هو و التزم بدينه ؟
عليه التوبة إلى الله و الولد يتبع أمه ، و لا يلحقه ؛ لأنه ولد زنا ، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم ،
و لا يلحق والده ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، و هو الحقّ كما في الحديث :
(( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) .
أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات برقم 2053 .
المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز http://www.binbaz.org.sa/mat/4116
حكم نبش القبر بعد أربعين يوماً و نشر الحبوب عليه و حكم زيارة النساء للمقابر .
السؤال
إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بزيارة القبر النساء و الأولاد
يفتحون القبر و معهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت و يرمون فيما أعتقد حجارة على الميت ،
و هل الحريم يزرن القبر ؟
الجواب
هذا بدعة لا أصل له في الشرع ، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له ،
فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة
فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك ،
أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز ، و ليس للنساء زيارة القبر ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ،
و روي ذلك عن أبي هريرة و ابن عباس و حسان بن ثابت رضي الله عنهم ،
فلا يجوز لهن زيارتها ، لكنها مشروعة للرجال ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
(( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة )) رواه مسلم في صحيحه .
والحكمة - والله أعلم - في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة و قليلات الصبر .
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
http://www.ibn-baz.org/mat/339
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،
ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، ( ح : وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، ببغداد ،
ثنا أبو العباس : محمد بن أحمد - يعني ابن حمدان النيسابوري - ثنا محمد بن أيوب ، أنا ابن أبي أويس ،
حدثني مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ،
عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت :
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله [ ص: 168 ] - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت :
يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟
فقال : " ( نعم ، إذا رأت الماء ) " .
لفظ حديث ابن أبي أويس رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ،
وإسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة .
المصدر http://www.islamweb.net/newlibrary/display...amp;bookhad=738