منتديات حجازة التعليمية
ضيفنا الكريم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
حيـاك الله
نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل
مع خالص التحية بدوام الصحه والسعاده
ادارة منتديات مدرسة حجازةالثانوية المشتركة
منتديات حجازة التعليمية
ضيفنا الكريم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
حيـاك الله
نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل
مع خالص التحية بدوام الصحه والسعاده
ادارة منتديات مدرسة حجازةالثانوية المشتركة
منتديات حجازة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه جاد
مشرف سوبر
مشرف سوبر
اسامه جاد


ذكر عدد الرسائل : 3356
العمر : 53
العمل/الترفيه : معلم اول احياء وعلوم بيئه وجيولوجيا
نقاط : 13745
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄ Empty
مُساهمةموضوع: ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \ ◄◄   ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄ I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 17, 2009 7:21 pm

السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


السؤال

السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟

الجواب


الشيخ : هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال .

السؤال الأول

ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة

فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة .

أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها

فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )

فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة .


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_797.shtml

عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟




هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن النصوص من القرآن الكريم ،

والسنة المطهرة تدل على ذلك ، وكلام أهل العلم صريح في ذلك ، فعليها أن تدعو إلى الله ،

وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية ،

التي تطلب من الرجل ، وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر ،

لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها ، بل عليها أن تتحمل وتصبر ،

ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعاً من السخرية والاستهزاء ، ثم عليها أن ترعى أمراً آخر ،

وهو أن تكون مثالاً للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب ، وتبتعد عن الاختلاط ،

بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها ،

فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم ، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة ،

وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها ، حتى لا يعترضن عليها ، ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها .

وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به ، وأن تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة ،

من إظهار المحاسن ، وخضوع في الكلام ، مما ينكر عليها ،

بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ، ولا يضر سمعتها .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



السؤال

توفي والدي منذ خمس سنوات ، و بعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ،

و أرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك أن تحج عن أمك أولاً ،

لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولاً ، لأنه مات قبل أمك .

و بقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم الله ؟

الجواب

- حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، و ليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك و مستحب و مؤكد ،

لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل :

" هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال :

((
نعم الصلاة عليهما و الاستغفار لهما و إنفاذ عهدهما من بعدهما

و إكرام صديقهما و صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما
))[1].

والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما .

و ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه سألته امرأة ، قالت :

يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج و هو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟

قال : (( حجي عن أبيك ))[2] ، وسأله آخر عن أبيه ،

قال : إنه لا يثبت على الراحلة و لا يستطيع الحج و لا الظعن أفأحج عنه و أعتمر؟

فقال صلى الله عليه و سلم : (( حج عن أبيك و اعتمر ))[3].

فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً و أن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ،

إن شئت قدمت الأم ، و إن شئت قدمت الأب ، و الأفضل هو تقديم الأم ،

لأن حقها أكبر و أعظم و لو كانت متأخرة الموت و تقديمها أولى و أفضل ،

لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، من أبر ؟

قال: (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أباك ))[4]

فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة و السلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟

قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك ))[5].

فدل ذلك على أن حقها أكبر و أعظم ، فالأفضل البداءة بها ،

ثم تحج بعد ذلك عن أبيك و أنت مأجور في ذلك و لو بدأت بالأب فلا حرج .


[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629،
وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041،
والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751،
والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544،
وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658.
[5] رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971،
ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548.
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

http://www.ibn-baz.org/mat/700


السؤال

زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية

وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً ، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ ، ولكنها أحست بالندم على ذلك ،

وشعرت بالإرهاق ؛ نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشئون بيتها ، وخصوصاً أيام الصيف .

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر ؟ وهل تستمر في الصوم ،

أو تستغفر الله وتتوب إليه ، علماً أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة ؟

الجواب

عليها أن توفي بنذرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه

وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه :

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

(سورة الإنسان، الآية 7)

ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة اذا كانت لم تنو التتابع ، فإن كانت قد نوت التتابع ،

فعليها أن تصومها متتابعة . نسأل الله أن يعينها على ذلك ، ويعظم أجرها .

ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يُستخرج به من البخيل )) متفق على صحته .

وبالله التوفيق .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3273
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» كود آخر فتاوى موقع الاسلام سؤال وجواب..جميل جدا
» موسوعة فتاوى دار الافتاء المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حجازة التعليمية :: الركن الدينى :: المكتبة الاسلامية-
انتقل الى: