منتديات حجازة التعليمية
ضيفنا الكريم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
حيـاك الله
نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل
مع خالص التحية بدوام الصحه والسعاده
ادارة منتديات مدرسة حجازةالثانوية المشتركة
منتديات حجازة التعليمية
ضيفنا الكريم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
حيـاك الله
نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل
مع خالص التحية بدوام الصحه والسعاده
ادارة منتديات مدرسة حجازةالثانوية المشتركة
منتديات حجازة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه جاد
مشرف سوبر
مشرف سوبر
اسامه جاد


ذكر عدد الرسائل : 3356
العمر : 53
العمل/الترفيه : معلم اول احياء وعلوم بيئه وجيولوجيا
نقاط : 13745
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄ Empty
مُساهمةموضوع: ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \ ◄◄   ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄ I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 17, 2009 7:24 pm

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) رواه البخاري .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) رواه البخاري .

والمقصود ( بالحرمة ) المحرم كما في رواية مسلم :

( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها )

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل :

يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ،

فقال صلى الله عليه وسلم : اخرج معها ) رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي سعيد الخدري قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً

إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
) رواه مسلم.





زوجي لا يعطيني مصروفاً لا أنا و لا أبنائي نحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه ، فهل علي ذنب ؟


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي و أولادها القاصرون بالمعروف ،

من غير إسراف ولا تبذير ، إذا كان لا يعطيها كفايتها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها :

أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله :

إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني و يكفي بنيّ ، فقال صلى الله عليه و سلم :

( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك ) و الله ولي التوفيق .

أخرجه البخاري برقم : 2059 (كتاب البيوع) ، باب ( من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم ) ،

ومسلم برقم : 3233 (كتاب الأقضية) ، باب (قضية هند) .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3128


السائلة تسأل وتقول :

ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ، ثم وزنها و قال :

إن ثمنها 1500 ريال ، و اشتريت منه حلياً جديدة بمبلغ 1800 ريال .

هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط (الفرق) ، أم آخذ 1500 ريال ، ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة ؟

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، وزناً بوزن ، يداً بيد ،

بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ،

ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم ، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف ، وهكذا الفضة بالفضة .

و الطريقة الجائزة : أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة ،

أو غيرها من العمل الورقية ، ويقبض الثمن ، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد ؛

لأن العملة الورقية مُنزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض ، وفي بيع الذهب والفضة بها .

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود - كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك -

فلا حرج في التفرق قبل القبض ؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية ،

وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها ، ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل ؛

لقوله سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(سورة البقرة،الآية 282)

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز http://www.binbaz.org.sa/mat/3936#_ftnref1




أكتب بحثاً عن المسلمات ، و أريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة .

هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟

و ما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟

أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان .



الحمد لله

نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، و أن يشرح صدرك .

سؤالك يتضمن مسألتين :

الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك

لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ،

لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت و زوجك ،

بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ،

و لأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل و المشط ،

فإذا كان كثيراً و قصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي

و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة و مرض ، و بـ الله التوفيق .

أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515

و ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... قَالَ :

( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ،

و الوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي : و فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .

لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف و تترك جوانبه أطول ؛

لأن هذا فيه تشويه و عبث بشعرها الذي هو من جمالها ،

و فيه أيضاً تشبه بالكافرات ، و كذا قصه على أشكال مختلفة و بأسماء كافرات أو حيوانات ،

كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار و التشبه بالحيوانات ،

و لما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .

المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ،

فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد و هو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

و سئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب و الفخذين و الساقين و الذراعين ، و ليس هذا من التنمص المنهي عنه .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، و إن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب و الرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، و لا شيئاً من الحاجبين بحَلق و لا غيره ،

و تتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ،

أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

و شعر العورة المغلظة و الفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى و لا محرم .

و يحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له

أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه و سلم من فعلته ،

... و النامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها و المتنمصة التي يُفعل بها ذلك ،

و هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."

و يراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .

يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.



الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/cat/57
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» ►► // فتاوى للنساء ( سؤال و جواب ) \\ ◄◄
» كود آخر فتاوى موقع الاسلام سؤال وجواب..جميل جدا
» موسوعة فتاوى دار الافتاء المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حجازة التعليمية :: الركن الدينى :: المكتبة الاسلامية-
انتقل الى: